القول في تأويل قوله ( فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل    ) 
قال أبو جعفر   : اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك . 
فقال بعضهم قوله : " فأن لله خمسه " ، مفتاح كلام ، ولله الدنيا والآخرة وما فيهما ، وإنما معنى الكلام : فإن للرسول خمسه . 
* ذكر من قال ذلك : 
16093 - حدثنا ابن بشار  قال ، حدثنا عبد الرحمن  قال ، حدثنا سفيان  ، عن  قيس بن مسلم  قال : سألت الحسن  عن قول الله : " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول   " ، قال : هذا مفتاح كلام ، لله الدنيا والآخرة . 
16094 - حدثنا ابن وكيع  قال ، حدثنا أبي ، عن سفيان  ، عن  قيس بن مسلم  قال : سألت الحسن بن محمد  عن قوله : " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه   " ، قال : هذا مفتاح كلام ، لله الدنيا والآخرة .  [ ص: 549 ] 
16095 - حدثنا أبو كريب  قال ، حدثنا  أحمد بن يونس  قال ، حدثنا أبو شهاب  ، عن ورقاء  ، عن نهشل  ، عن الضحاك  ، عن ابن عباس  قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية فغنموا ، خمس الغنيمة ، فضرب ذلك الخمس في خمسة . ثم قرأ : " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول   " . قال : وقوله : " فأن لله خمسه " ، مفتاح كلام ، لله ما في السماوات وما في الأرض ، فجعل الله سهم الله وسهم الرسول واحدا . 
16096 - حدثنا ابن وكيع  قال ، حدثنا جرير  ، عن مغيرة  ، عن إبراهيم   : " فأن لله خمسه " ، قال : لله كل شيء . 
16097 - حدثنا المثنى  قال ، حدثنا  عمرو بن عون  قال ، أخبرنا هشيم  ، عن مغيرة  ، عن إبراهيم  في قوله : " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه   " ، قال : لله كل شيء ، وخمس لله ورسوله ، ويقسم ما سوى ذلك على أربعة أسهم . 
16098 - حدثنا ابن بشار  قال ، حدثنا عبد الأعلى  قال ، حدثنا سعيد  ، عن قتادة  قال : كانت الغنيمة تقسم خمسة أخماس ، فأربعة أخماس لمن قاتل  [ ص: 550 ] عليها ، ويقسم الخمس الباقي على خمسة أخماس ، فخمس لله والرسول . 
16099 - حدثنا عمران بن موسى  قال ، حدثنا عبد الوارث  قال ، حدثنا أبان  ، عن الحسن  قال : أوصى أبو بكر  رحمه الله بالخمس من ماله ، وقال : ألا أرضى من مالي بما رضي الله لنفسه . 
16100 - حدثنا ابن وكيع  قال ، حدثنا  محمد بن فضيل  ، عن عبد الملك  ، عن عطاء   : " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول   " ، قال : خمس الله وخمس رسوله واحد . كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل منه ويضع فيه ما شاء . 
16101 - حدثني المثنى  قال ، حدثنا الحجاج  قال ، حدثنا أبو عوانة  ، عن المغيرة  ، عن أصحابه ، عن إبراهيم   : " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه   " ، قال : كل شيء لله ، الخمس للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل . * * * 
وقال آخرون : معنى ذلك : فإن لبيت الله خمسه وللرسول . 
* ذكر من قال ذلك : 
16102 - حدثنا أبو كريب  قال ، حدثنا  وكيع بن الجراح  ، عن  أبي جعفر الرازي  ، عن الربيع بن أنس  ، عن أبي العالية الرياحي  قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يؤتى بالغنيمة ، فيقسمها على خمسة ، تكون أربعة أخماس لمن شهدها ، ثم يأخذ الخمس فيضرب بيده فيه ، فيأخذ منه الذي قبض كفه ، فيجعله للكعبة ، وهو سهم الله . ثم يقسم ما بقي على خمسة أسهم ، فيكون سهم  [ ص: 551 ] للرسول ، وسهم لذي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لابن السبيل  . 
16103 - حدثنا أحمد بن إسحاق  قال ، حدثنا أبو جعفر الرازي  عن الربيع بن أنس  ، عن أبي العالية   : " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه   " ، إلى آخر الآية ، قال : فكان يجاء بالغنيمة فتوضع ، فيقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة أسهم ، فيجعل أربعة بين الناس ، ويأخذ سهما ، ثم يضرب بيده في جميع ذلك السهم ، فما قبض عليه من شيء جعله للكعبة  ، فهو الذي سمي لله ، ويقول : " لا تجعلوا لله نصيبا ، فإن لله الدنيا والآخرة ، ثم يقسم بقيته على خمسة أسهم : سهم للنبي صلى الله عليه وسلم ، وسهم لذوي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لابن السبيل . * * * 
وقال آخرون : ما سمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ، فإنما هو مراد به قرابته ، وليس لله ولا لرسوله منه شيء . 
* ذكر من قال ذلك : 
16104 - حدثني المثنى  قال ، حدثنا أبو صالح  قال ، حدثنا معاوية  ، عن علي  ، عن ابن عباس  قال : كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس ، فأربعة منها لمن قاتل عليها ، وخمس واحد يقسم على أربعة : فربع لله والرسول ولذي القربى يعني قرابة النبي صلى الله عليه وسلم فما كان لله والرسول فهو لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس شيئا . والربع الثاني لليتامى ، والربع الثالث للمساكين ، والربع الرابع لابن السبيل  . * * *  [ ص: 552 ] 
قال أبو جعفر   : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب ، قول من قال : قوله : " فأن لله خمسه " ، " افتتاح كلام " ، وذلك لإجماع الحجة على أن الخمس غير جائز قسمه على ستة أسهم ، ولو كان لله فيه سهم ، كما قال أبو العالية  ، لوجب أن يكون خمس الغنيمة مقسوما على ستة أسهم . وإنما اختلف أهل العلم في قسمه على خمسة فما دونها ، فأما على أكثر من ذلك ، فما لا نعلم قائلا قاله غير الذي ذكرنا من الخبر عن أبي العالية . وفي إجماع من ذكرت ، الدلالة الواضحة على صحة ما اخترنا . * * * 
فأما من قال : " سهم الرسوللذوي القربى   " ، فقد أوجب للرسول سهما ، وإن كان صلى الله عليه وسلم صرفه إلى ذوي قرابته ، فلم يخرج من أن يكون القسم كان على خمسة أسهم ، وقد : - 
16105 - حدثنا بشر بن معاذ  قال ، حدثنا يزيد  قال ، حدثنا سعيد  ، عن قتادة  قوله : " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه   " ، الآية ، قال : كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا غنم غنيمة جعلت أخماسا ، فكان خمس لله ولرسوله ، ويقسم المسلمون ما بقي . وكان الخمس الذي جعل لله ولرسوله ، لرسوله ولذوي القربى واليتامى وللمساكين وابن السبيل فكان هذا الخمس خمسة أخماس : خمس لله ورسوله ، وخمس لذوي القربى . وخمس لليتامى ، وخمس للمساكين . وخمس لابن السبيل .  [ ص: 553 ] 
16106 - حدثنا ابن بشار  قال ، حدثنا عبد الرحمن  قال ، حدثنا سفيان  ، عن موسى بن أبي عائشة  قال : سألت يحيى بن الجزار  عن سهم النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : هو خمس الخمس  . 
16107 - حدثنا ابن وكيع  قال ، حدثنا ابن عيينة  ، وجرير  عن موسى بن أبي عائشة  ، عن يحيى بن الجزار ،  مثله . 
16108 - حدثنا أحمد بن إسحاق  قال ، حدثنا أبو أحمد  قال ، حدثنا سفيان  ، عن موسى بن أبي عائشة  ، عن يحيى بن الجزار ،  مثله . 
16109 - حدثنا القاسم  قال ، حدثنا الحسين  قال ، حدثني حجاج  ، عن  ابن جريج   : " فأن لله خمسه " ، قال : أربعة أخماس لمن حضر البأس ، والخمس الباقي لله والرسول ، خمسه يضعه حيث رأى ، وخمسه لذوي القربى ، وخمسه لليتامى ، وخمسه للمساكين ، ولابن السبيل خمسه . * * * 
وأما قوله : " ولذي القربى " ، فإن أهل التأويل اختلفوا فيهم . 
فقال بعضهم : هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني هاشم   . 
* ذكر من قال ذلك : 
16110 - حدثنا ابن وكيع  قال ، حدثني أبي ، عن شريك  ، عن خصيف  ، عن مجاهد  قال : كان آل محمد صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم الصدقة ، فجعل لهم خمس الخمس  . 
16111 - حدثنا أحمد بن إسحاق  قال ، حدثنا أبو أحمد  قال ، حدثنا شريك  ، عن خصيف  ، عن مجاهد  قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم وأهل  [ ص: 554 ] بيته لا يأكلون الصدقة ، فجعل لهم خمس الخمس  . 
16112 - حدثنا أحمد  قال ، حدثنا أبو أحمد  قال ، حدثنا عبد السلام  ، عن خصيف  ، عن مجاهد  قال : قد علم الله أن في بني هاشم  الفقراء ، فجعل لهم الخمس مكان الصدقة  . 
16113 - حدثني محمد بن عمارة  قال ، حدثنا إسماعيل بن أبان  قال ، حدثنا الصباح بن يحيى المزني  ، عن  السدي  ، عن أبي الديلم  قال ، قال علي بن الحسين ،  رحمة الله عليه ، لرجل من أهل الشأم   : أما قرأت في " الأنفال " : " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول   " الآية ؟ قال : نعم ! قال : فإنكم لأنتم هم ؟ قال : نعم ! 
16114 - حدثنا الحارث  قال ، حدثنا عبد العزيز  قال ، حدثنا إسرائيل  ، عن خصيف  ، عن مجاهد  قال : هؤلاء قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لا تحل لهم الصدقة . 
16115 - حدثنا القاسم  قال ، حدثنا الحسين  قال ، حدثنا أبو معاوية  ، عن حجاج  ، عن عطاء  ، عن ابن عباس   : أن نجدة كتب إليه يسأله عن ذوي القربى ، فكتب إليه كتابا : " نزعم أنا نحن هم ، فأبى ذلك علينا قومنا " .  [ ص: 555 ] 
16116 - . . . قال : حدثنا الحسين  قال ، حدثني حجاج  ، عن  ابن جريج   : " فأن لله خمسه   " ، قال : أربعة أخماس لمن حضر البأس ، والخمس الباقي لله ، وللرسول ، خمسه يضعه حيث رأى ، وخمس لذوي القربى ، وخمس لليتامى ، وخمس للمساكين ، ولابن السبيل خمسه . * * * 
وقال آخرون : بل هم قريش  كلها . 
* ذكر من قال ذلك : 
16117 - حدثني  يونس بن عبد الأعلى  قال ، أخبرني عبد الله بن نافع  ، عن أبي معشر  ، عن سعيد المقبري  قال : كتب نجدة إلى ابن عباس  يسأله عن ذي القربى قال : فكتب إليه ابن عباس   : " قد كنا نقول : إنا هم ، فأبى ذلك علينا قومنا ، وقالوا : قريش  كلها ذوو قربى " .  * * * 
وقال آخرون : سهم ذي القربى كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم صار من بعده لولي الأمر من بعده . 
* ذكر من قال ذلك : 
16118 - حدثنا ابن بشار  قال ، حدثنا عبد الأعلى  قال ، حدثنا سعيد  ، عن قتادة   : أنه سئل عن سهم ذي القربى فقال : كان طعمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان حيا ، فلما توفي جعل لولي الأمر من بعده  . * * * 
وقال آخرون : بل سهم ذي القربى كان لبني هاشم  وبني المطلب  خاصة .  [ ص: 556 ] 
وممن قال ذلك  الشافعي  ، وكانت علته في ذلك ما : 
16119 - حدثنا أبو كريب  قال ، حدثنا  يونس بن بكير  قال ، حدثنا محمد بن إسحاق  قال ، حدثني الزهري  ، عن  سعيد بن المسيب  ، عن جبير بن مطعم  قال : لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى من خيبر  على بني هاشم  وبني المطلب ،  مشيت أنا  وعثمان بن عفان  رحمة الله عليه ، فقلنا : يا رسول الله ، هؤلاء إخوتك بنو هاشم ،  لا ننكر فضلهم ، لمكانك الذي جعلك الله به منهم ، أرأيت إخواننا بني المطلب ،  أعطيتهم وتركتنا ، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة ؟ فقال : إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام ، إنما بنو هاشم  وبنو المطلب  شيء واحد ! ثم شبك رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه إحداهما بالأخرى  . * * * 
قال أبو جعفر   : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي ، قول من قال : " سهم ذي القربى ، كان لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني هاشم  وحلفائهم من بني المطلب   " ، لأن حليف القوم منهم ، ولصحة الخبر الذي ذكرناه بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . * * * 
واختلف أهل العلم في حكم هذين السهمين أعني سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وسهم ذي القربى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
فقال بعضهم : يصرفان في معونة الإسلام وأهله . 
* ذكر من قال ذلك : 
16120 - حدثنا أبو كريب  قال ، حدثنا  أحمد بن يونس  قال ، حدثنا أبو شهاب  ، عن ورقاء  ، عن نهشل  ، عن الضحاك  ، عن ابن عباس  قال : جعل  [ ص: 557 ] سهم الله وسهم الرسول واحدا ، ولذي القربى ، فجعل هذان السهمان في الخيل والسلاح . وجعل سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل ، لا يعطى غيرهم . 
16121 - حدثنا ابن بشار  قال ، حدثنا عبد الرحمن  قال ، حدثنا سفيان  ، عن  قيس بن مسلم  قال : سألت الحسن  عن قول الله : " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى   " ، قال : هذا مفتاح كلام ، لله الدنيا والآخرة . ثم اختلف الناس في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال قائلون : سهم النبي صلى الله عليه وسلم ، لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم وقال قائلون : سهم القرابة لقرابة الخليفة واجتمع رأيهم أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله ، فكانا على ذلك في خلافة أبي بكر  وعمر  رضي الله عنهما  . 
16122 - حدثنا أحمد بن إسحاق  قال ، حدثنا أبو أحمد  قال ، حدثنا سفيان  ، عن  قيس بن مسلم  قال : سألت الحسن بن محمد  ، فذكر نحوه . 
16123 - حدثنا ابن وكيع  قال ، حدثنا عمر بن عبيد  ، عن الأعمش  ، عن إبراهيم  قال : كان أبو بكر  وعمر  رضي الله عنهما يجعلان سهم النبي صلى الله عليه وسلم في الكراع والسلاح . فقلت لإبراهيم   : ما كان علي  رضي الله عنه يقول فيه ؟ قال : كان علي  أشدهم فيه  . 
16124 - حدثني المثنى  قال ، حدثنا عبد الله بن صالح  قال ، حدثني معاوية  ، عن علي  ، عن ابن عباس  قوله : " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين   " الآية ، قال ابن عباس   : فكانت  [ ص: 558 ] الغنيمة تقسم على خمسة أخماس   : أربعة بين من قاتل عليها ، وخمس واحد يقسم على أربعة : لله وللرسول ولذي القربى يعني : قرابة النبي صلى الله عليه وسلم فما كان لله وللرسول فهو لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس شيئا . فلما قبض الله رسوله صلى الله عليه وسلم رد أبو بكر  رضي الله عنه نصيب القرابة في المسلمين ، فجعل يحمل به في سبيل الله ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا نورث ، ما تركنا صدقة  . 
16125 - حدثنا ابن بشار  قال ، حدثنا عبد الأعلى  قال ، حدثنا سعيد  ، عن قتادة   : أنه سئل عن سهم ذي القربى فقال : كان طعمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما توفي ، حمل عليه أبو بكر  وعمر  في سبيل الله ، صدقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم . * * * 
وقال آخرون : سهم ذوي القربى من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلى ولي أمر المسلمين . 
* ذكر من قال ذلك : 
16126 - حدثنا أحمد بن إسحاق  قال ، حدثنا أبو أحمد  قال ، حدثنا عمرو بن ثابت  ، عن عمران بن ظبيان  ، عن حكيم بن سعد  ، عن علي  رضي الله عنه قال : يعطى كل إنسان نصيبه من الخمس ، ويلي الإمام سهم الله ورسوله  .  [ ص: 559 ] 
16127 - حدثنا ابن بشار  قال ، حدثنا عبد الأعلى  قال ، حدثنا سعيد  ، عن قتادة   : أنه سئل عن سهم ذوي القربى فقال : كان طعمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان حيا ، فلما توفي جعل لولي الأمر من بعده . * * * 
وقال آخرون : سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مردود في الخمس ، والخمس مقسوم على ثلاثة أسهم : على اليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل . وذلك قول جماعة من أهل العراق . 
وقال آخرون : الخمس كله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
* ذكر من قال ذلك : 
16128 - حدثني الحارث  قال ، حدثنا عبد العزيز  قال ، حدثنا عبد الغفار  قال ، حدثنا  المنهال بن عمرو  قال : سألت عبد الله بن محمد بن علي ،   وعلي بن الحسين  عن الخمس فقالا هو لنا . فقلت لعلي   : إن الله يقول : " واليتامى والمساكين وابن السبيل " ، فقالا يتامانا ومساكيننا  . * * * 
قال أبو جعفر   : والصواب من القول في ذلك عندنا ، أن سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مردود في الخمس ، والخمس مقسوم على أربعة أسهم ، على ما روي عن ابن عباس   : للقرابة سهم ، ولليتامى سهم ، وللمساكين سهم ، ولابن السبيل سهم ، لأن الله أوجب الخمس لأقوام موصوفين بصفات ، كما أوجب الأربعة الأخماس الآخرين . وقد أجمعوا أن حق الأربعة الأخماس لن يستحقه غيرهم ، فكذلك حق أهل الخمس لن يستحقه غيرهم . فغير جائز أن يخرج عنهم إلى غيرهم ، كما غير جائز أن تخرج بعض السهمان التي جعلها الله لمن سماه في كتابه بفقد بعض من يستحقه ، إلى غير أهل السهمان الأخر . * * *  [ ص: 560 ] 
وأما " اليتامى " ، فهم أطفال المسلمين الذين قد هلك آباؤهم . 
و" المساكين " ، هم أهل الفاقة والحاجة من المسلمين . 
و" ابن السبيل " ، المجتاز سفرا قد انقطع به ، كما : - 
16129 - حدثني المثنى  قال ، حدثنا عبد الله بن صالح  قال ، حدثني معاوية  ، عن علي  ، عن ابن عباس  قال : الخمس الرابع لابن السبيل ، وهو الضيف الفقير الذي ينزل بالمسلمين . * * * 
				
						
						
