القول في تأويل قوله : ( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا    ) 
قال أبو جعفر   : يعني - جل ثناؤه - بقوله : وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج  ، وإن أردتم ، أيها المؤمنون ، نكاح امرأة مكان امرأة لكم تطلقونها وآتيتم إحداهن  ، يقول : وقد أعطيتم التي تريدون طلاقها من المهر " قنطارا " . 
و " القنطار " المال الكثير . وقد ذكرنا فيما مضى اختلاف أهل التأويل في مبلغه ، والصواب من القول في ذلك عندنا . 
 [ ص: 124 ] فلا تأخذوا منه شيئا  ، يقول : فلا تضروا بهن إذا أردتم طلاقهن ليفتدين منكم بما آتيتموهن ، كما : 
8912 - حدثني محمد بن عمرو  قال : حدثنا أبو عاصم ،  عن عيسى ،  عن ابن أبي نجيح ،  عن مجاهد  في قوله : وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج  ، طلاق امرأة مكان أخرى ، فلا يحل له من مال المطلقة شيء وإن كثر . 
8913 - حدثني المثنى  قال : حدثنا أبو حذيفة  قال : حدثنا شبل ،  عن ابن أبي نجيح ،  عن مجاهد  مثله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					