[ ص: 7 ] القول في تأويل قوله تعالى ( وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا   ( 8 ) ) 
قال أبو جعفر   : اختلف أهل التأويل في حكم هذه الآية ، هل هو محكم أو منسوخ ؟ 
فقال بعضهم : هو محكم . 
ذكر من قال ذلك : 
8658 - حدثنا أبو كريب  قال : حدثنا ابن يمان ،  عن سفيان ،  عن الشيباني ،  عن عكرمة ،  عن ابن عباس  قال : محكمة ، وليست منسوخة يعني قوله : وإذا حضر القسمة أولو القربى  الآية . 
8659 - حدثنا أبو كريب  قال : حدثنا الأشجعي ،  عن سفيان ،  عن الشيباني ،  عن عكرمة ،  عن ابن عباس  مثله . 
8660 - حدثنا أبو كريب  قال : حدثنا ابن يمان ،  عن سفيان ،  عن مغيرة ،  عن إبراهيم   والشعبي  قالا هي محكمة . 
8661 - حدثنا أبو كريب  قال : حدثنا ابن يمان ،  عن سفيان ،  عن ابن أبي نجيح ،  عن مجاهد  قال : واجب ، ما طابت به أنفس أهل الميراث . 
 [ ص: 8 ]  8662 - حدثنا أبو كريب  قال : حدثنا الأشجعي ،  عن سفيان ،  عن ابن أبي نجيح ،  عن مجاهد  في قوله : وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين   ، قال : هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم  . 
8663 - حدثنا أبو كريب  قال : حدثنا الأشجعي ،  عن سفيان ،  عن مغيرة ،  عن إبراهيم   والشعبي  قالا : هي محكمة ، ليست بمنسوخة . 
8664 - حدثنا ابن بشار  قال : حدثنا يحيى بن عبد الرحمن ،  عن سفيان  وحدثنا الحسن بن يحيى  قال : أخبرنا عبد الرزاق  قال : أخبرنا الثوري  عن ابن أبي نجيح ،  عن مجاهد  قال : هي واجبة على أهل الميراث ، ما طابت به أنفسهم . 
8665 - حدثني يعقوب بن إبراهيم  قال : حدثنا هشيم  قال : أخبرنا أبو بشر ،  عن سعيد بن جبير   : أنه سئل عن قوله : وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا  فقال سعيد   : هذه الآية يتهاون بها الناس . قال : وهما وليان ، أحدهما يرث ، والآخر لا يرث . والذي يرث هو الذي أمر أن يرزقهم قال : يعطيهم قال : والذي لا يرث هو الذي أمر أن يقول لهم قولا معروفا . وهي محكمة وليست بمنسوخة . 
8666 - حدثني يعقوب بن إبراهيم  قال : حدثنا هشيم  قال : أخبرنا مغيرة ،  عن إبراهيم  بنحو ذلك وقال : هي محكمة وليست بمنسوخة . 
8667 - حدثنا بشر بن معاذ  قال : حدثنا يزيد  قال : حدثنا سعيد ،  عن مطرف ،  عن الحسن  قال : هي ثابتة ، ولكن الناس بخلوا وشحوا . 
8668 - حدثنا القاسم  قال : حدثنا الحسين  قال : حدثنا هشيم  قال : أخبرنا منصور  والحسن  قالا : هي محكمة وليست بمنسوخة . 
8669 - حدثنا القاسم  قال : حدثنا الحسين  قال : حدثنا عباد بن العوام ،  عن الحجاج ،  عن الحكم ،  عن مقسم ،  عن ابن عباس  قال : هي قائمة يعمل بها . 
8670 - حدثني محمد بن عمرو  قال : حدثنا أبو عاصم ،  عن عيسى ،   [ ص: 9 ] عن ابن أبي نجيح ،  عن مجاهد  في قوله : وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه  ، ما طابت به الأنفس حقا واجبا . 
8671 - حدثنا القاسم  قال : حدثنا الحسين  قال : حدثنا أبو سفيان ،  عن معمر ،  عن الحسن   والزهري  قالا في قوله : وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه  قال : هي محكمة  . 
8672 - حدثنا القاسم  قال : حدثنا الحسين  قال : حدثنا هشيم  قال : أخبرنا منصور ،  عن قتادة ،  عن  يحيى بن يعمر  قال : ثلاث آيات محكمات مدنيات تركهن الناس : هذه الآية : وآية الاستئذان : ( يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم   ) [ سورة النور : 58 ] ، وهذه الآية : ( يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى   )  [ سورة الحجرات : 13 ] . 
8673 - حدثنا بشر بن معاذ  قال : حدثنا يزيد  قال : حدثنا سعيد ،  عن قتادة  قال : كان الحسن  يقول : هي ثابتة . 
وقال آخرون : منسوخة . 
ذكر من قال ذلك : 
8674 - حدثنا  محمد بن بشار   ومحمد بن المثنى  قالا حدثنا ابن أبي عدي ،  عن سعيد ،  عن قتادة ،  عن سعيد  أنه قال في هذه الآية : وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين  قال : كانت هذه الآية قسمة قبل المواريث ، فلما أنزل الله المواريث لأهلها ، جعلت الوصية لذوي القرابة الذين يحزنون ولا يرثون . 
8675 - حدثنا ابن بشار  قال : حدثنا عبد الرحمن  قال : حدثنا قرة بن خالد ،  عن قتادة  قال : سألت  سعيد بن المسيب  عن هذه الآية : وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين  قال : هي منسوخة  . 
 [ ص: 10 ]  8676 - حدثنا بشر  قال : حدثنا يزيد  قال : حدثنا سعيد ،  عن قتادة ،  عن  سعيد بن المسيب  قال : كانت هذه قبل الفرائض وقسمة الميراث ، فلما كانت الفرائض والمواريث نسخت . 
8677 - حدثنا أبو كريب  قال : حدثنا ابن يمان ،  عن سفيان ،  عن  السدي ،  عن أبي مالك  قال : نسختها آية الميراث . 
8678 - حدثنا أبو كريب  قال : حدثنا الأشجعي ،  عن سفيان ،  عن  السدي ،  عن أبي مالك  مثله . 
8679 - حدثنا محمد بن سعد  قال : حدثني أبي قال : حدثني عمي قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس   : وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى  الآية ، إلى قوله : قولا معروفا  ، وذلك قبل أن تنزل الفرائض ، فأنزل الله تبارك وتعالى بعد ذلك الفرائض ، فأعطى كل ذي حق حقه ، فجعلت الصدقة فيما سمى المتوفى  . 
8680 - حدثنا القاسم  قال : حدثنا الحسين  قال : حدثنا هشيم  قال : أخبرنا جويبر ،  عن الضحاك  قال : نسختها المواريث . 
وقال آخرون : " هي محكمة وليست بمنسوخة ، غير أن معنى ذلك : وإذا حضر القسمة  ، يعني بها قسمة الميت ماله بوصيته لمن كان يوصي له به " . قالوا : وأمر بأن يجعل وصيته في ماله لمن سماه الله تعالى في هذه الآية . 
ذكر من قال ذلك : 
8681 - حدثنا سعيد بن يحيى الأموي  قال : حدثنا ابن المبارك ،  عن  ابن جريج ،  عن  ابن أبي مليكة ،  عن  القاسم بن محمد   : أن عبد الله بن عبد الرحمن  قسم ميراث أبيه ،  وعائشة  حية ، فلم يدع في الدار أحدا إلا أعطاه ، وتلا هذه الآية : وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه   . قال  [ ص: 11 ] القاسم   : فذكرت ذلك  لابن عباس  فقال : ما أصاب ، إنما هذه الوصية يريد الميت أن يوصي لقرابته .  . 
8682 - حدثنا الحسن بن يحيى  قال : أخبرنا عبد الرزاق  قال : أخبرنا  ابن جريج  قال : أخبرني  ابن أبي مليكة   : أن  القاسم بن محمد  أخبره ، أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر  قسم ، فذكر نحوه . 
8684 - حدثنا عمران بن موسى الصفار  قال : حدثنا عبد الوارث بن سعيد  قال : حدثنا داود ،  عن  سعيد بن المسيب  في قوله : وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين  قال : أمر أن يوصي بثلثه في قرابته  . 
8684 - حدثنا ابن المبارك  قال : حدثنا عبد الأعلى  قال : حدثنا داود ،  عن  سعيد بن المسيب  قال : إنما ذلك عند الوصية في ثلثه . 
8685 - حدثنا  ابن المثنى  قال : حدثنا عبد الوهاب  قال : حدثنا داود ،  عن  سعيد بن المسيب   : وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه  ، قال : هي الوصية من الناس . 
8686 - حدثنا يونس  قال : أخبرنا ابن وهب  قال : قال ابن زيد  في قوله : وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين  قال : القسمة الوصية ، كان الرجل إذا أوصى قالوا : " فلان يقسم ماله " . فقال : " ارزقوهم منه " . يقول : أوصوا لهم . يقول للذي يوصي : وقولوا لهم قولا معروفا  فإن لم توصوا لهم ، فقولوا لهم خيرا  . 
 [ ص: 12 ] قال أبو جعفر   : وأولى الأقوال في ذلك بالصحة ، قول من قال : " هذه الآية محكمة غير منسوخة ، وإنما عنى بها الوصية لأولي قربى الموصي وعنى باليتامى والمساكين : أن يقال لهم قول معروف " . 
وإنما قلنا ذلك أولى بالصحة من غيره ، لما قد بينا في غير موضع من كتابنا هذا وغيره - أن شيئا من أحكام الله تبارك وتعالى التي أثبتها في كتابه أو بينها على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - غير جائز فيه أن يقال له ناسخ لحكم آخر ، أو منسوخ بحكم آخر ، إلا والحكمان اللذان قضي لأحدهما بأنه ناسخ والآخر بأنه منسوخ - ناف كل واحد منهما صاحبه ، غير جائز اجتماع الحكم بهما في وقت واحد بوجه من الوجوه ، وإن كان جائزا صرفه إلى غير النسخ ، أو تقول بأن أحدهما ناسخ والآخر منسوخ ، حجة يجب التسليم لها . 
وإذ كان ذلك كذلك ، لما قد دللنا في غير موضع وكان قوله تعالى ذكره : وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه  ، محتملا أن يكون مرادا به : وإذا حضر قسمة مال قاسم ماله بوصية ، أولو قرابته واليتامى والمساكين ، فارزقوهم منه - يراد : فأوصوا لأولي قرابتكم الذين لا يرثونكم منه ، وقولوا لليتامى والمساكين قولا معروفا ، كما قال في موضع آخر : ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين   ) [ سورة البقرة : 180 ] ، ولا يكون منسوخا بآية الميراث - لم يكن لأحد صرفه إلى أنه منسوخ بآية الميراث ، إذ كان لا دلالة على أنه منسوخ بها من كتاب أو سنة ثابتة ، وهو محتمل من التأويل ما بينا . 
 [ ص: 13 ] وإذ كان ذلك كذلك ، فتأويل قوله : وإذا حضر القسمة  ، قسمة الموصي ماله بالوصية ، أولو قرابته واليتامى والمساكين فارزقوهم منه  ، يقول : فاقسموا لهم منه بالوصية ، يعني : فأوصوا لأولي القربى من أموالكم وقولوا لهم  ، يعني الآخرين ، وهم اليتامى والمساكين قولا معروفا  ، يعني : يدعى لهم بخير ، كما قال ابن عباس  وسائر من ذكرنا قوله قبل . 
وأما الذين قالوا : " إن الآية منسوخة بآية المواريث " والذين قالوا : " هي محكمة ، والمأمور بها ورثة الميت " فإنهم وجهوا قوله : وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه  ، يقول : فأعطوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا  ، وقد ذكرنا بعض من قال ذلك ، وسنذكر بقية من قال ذلك ممن لم نذكره : 
8687 - حدثني المثنى  قال : حدثنا عبد الله بن صالح  قال : حدثني معاوية بن صالح ،  عن علي بن أبي طلحة ،  عن ابن عباس  قوله : وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين  ، أمر الله - جل ثناؤه - المؤمنين عند قسمة مواريثهم أن يصلوا أرحامهم ويتاماهم من الوصية ، إن كان أوصى ، وإن لم تكن وصية ، وصل إليهم من مواريثهم . 
8688 - حدثني محمد بن سعد  قال : حدثني أبي قال : حدثني عمي قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس   : وإذا حضر القسمة أولو القربى  الآية ، يعني : عند قسمة الميراث . 
8689 - حدثنا الحسن بن يحيى  قال : أخبرنا عبد الرزاق  قال : أخبرنا معمر ،  عن  هشام بن عروة   : أن أباه أعطاه من ميراث المصعب ، حين قسم ماله . 
8690 - حدثنا القاسم  قال : حدثنا الحسين  قال : حدثنا هشيم  قال : أخبرنا  [ ص: 14 ] عوف ،  عن ابن سيرين  قال : كانوا يرضخون لهم عند القسمة . 
8691 - حدثنا بشر بن معاذ  قال : حدثنا يزيد  قال : حدثنا سعيد ،  عن مطر ،  عن الحسن  عن حطان   : أن أبا موسى  أمر أن يعطوا إذا حضر قسمة الميراث : أولو القربى واليتامى والمساكين والجيران من الفقراء . 
8692 - حدثنا  محمد بن بشار  قال : حدثنا يحيى بن سعيد   وابن أبي عدي ،  ومحمد بن جعفر ،  عن شعبة ،  عن قتادة ،  عن يونس بن جبير ،  عن حطان بن عبد الله الرقاشي  قال : قسم أبو موسى  بهذه الآية : وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين   " . 
8693 - حدثنا  ابن المثنى  قال : حدثنا محمد ويحيى بن سعيد ،  عن شعبة ،  عن قتادة ،  عن يونس بن جبير ،  عن حطان ،  عن أبي موسى  في هذه الآية : " وإذا حضر القسمة " الآية قال : قضى بها أبو موسى   . 
8694 - حدثنا ابن حميد  قال : حدثنا جرير ،  عن مغيرة ،  عن العلاء بن بدر  في الميراث إذا قسم قال : كانوا يعطون منه التابوت والشيء الذي يستحيى من قسمته . 
8695 - حدثنا  ابن المثنى  قال : حدثنا عبد الأعلى  قال : حدثنا داود ،  عن الحسن   وسعيد بن جبير ،  كانا يقولان : ذاك عند قسمة الميراث . 
8696 - حدثنا أبو كريب  قال : حدثنا ابن يمان ،  عن سفيان ،  عن عاصم ،  عن أبي العالية  والحسن  قالا : يرضخون ويقولون قولا معروفا ، في هذه الآية : وإذا حضر القسمة   . 
ثم اختلف الذين قالوا : " هذه الآية محكمة ، وأن القسمة لأولي القربى   [ ص: 15 ] واليتامى والمساكين واجبة على أهل الميراث ، إن كان بعض أهل الميراث صغيرا فقسم عليه الميراث ولي ماله " . 
فقال بعضهم : ليس لولي ماله أن يقسم من ماله ووصيته شيئا ، لأنه لا يملك من المال شيئا ، ولكنه يقول لهم قولا معروفا . قالوا : والذي أمره الله بأن يقول لهم معروفا ، هو ولي مال اليتيم إذا قسم مال اليتيم بينه وبين شركاء اليتيم ، إلا أن يكون ولي ماله أحد الورثة ، فيعطيهم من نصيبه ، ويعطيهم من يجوز أمره في ماله من أنصبائهم . قالوا : فأما من مال الصغير ، فالذي يولى عليه ماله ، لا يجوز لولي ماله أن يعطيهم منه شيئا . 
ذكر من قال ذلك : 
8697 - حدثنا ابن بشار  قال : حدثنا عبد الرحمن  قال : حدثنا سفيان ،  عن  السدي ،  عن أبي سعيد  قال : سألت سعيد بن جبير ،  عن هذه الآية : وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه  قال : إن كان الميت أوصى لهم بشيء ، أنفذت لهم وصيتهم ، وإن كان الورثة كبارا رضخوا لهم ، وإن كانوا صغارا قال وليهم : إني لست أملك هذا المال وليس لي ، وإنما هو للصغار . فذلك قوله : وقولوا لهم قولا معروفا   . 
8698 - حدثنا ابن بشار  قال : حدثنا محمد بن جعفر  قال : حدثنا شعبة ،  عن أبي بشر ،  عن سعيد بن جبير  في هذه الآية : وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا  قال : هما وليان ، ولي يرث ، وولي لا يرث . فأما الذي يرث فيعطى ، وأما الذي لا يرث فقولوا له قولا معروفا  . 
8699 - حدثني  ابن المثنى  قال : حدثنا عبد الأعلى  قال : حدثني داود ،  عن الحسن   وسعيد بن جبير  كانا يقولان : ذلك عند قسمة الميراث . إن كان الميراث لمن قد أدرك ، فله أن يكسو منه وأن يطعم الفقراء والمساكين . وإن كان  [ ص: 16 ] الميراث ليتامى صغار ، فيقول الولي : " إنه ليتامى صغار " ويقول لهم قولا معروفا  . 
8700 - حدثنا ابن حميد  قال : حدثنا ابن يمان ،  عن سفيان ،  عن  السدي ،  عن أبي سعد ،  عن سعيد بن جبير  قال : إن كانوا كبارا رضخوا ، وإن كانوا صغارا اعتذروا إليهم . 
8701 - حدثنا ابن حميد  قال : حدثنا حكام ،  عن عنبسة ،  عن  سليمان الشيباني ،  عن عكرمة   : وإذا حضر القسمة أولو القربى  قال : كان ابن عباس  يقول : إذا ولي شيئا من ذلك ، يرضخ لأقرباء الميت . وإن لم يفعل ، اعتذر إليهم وقال لهم قولا معروفا  . 
8702 - حدثنا محمد بن الحسين  قال : حدثنا أحمد بن مفضل  قال : حدثنا أسباط ،  عن  السدي   : وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا  ، هذه تكون على ثلاثة أوجه : أما وجه ، فيوصي لهم وصية ، فيحضرون ويأخذون وصيتهم وأما الثاني ، فإنهم يحضرون فيقتسمون إذا كانوا رجالا فينبغي لهم أن يعطوهم وأما الثالث ، فتكون الورثة صغارا ، فيقوم وليهم إذا قسم بينهم ، فيقول للذين حضروا : " حقكم حق ، وقرابتكم قرابة ، ولو كان لي في الميراث نصيب لأعطيتكم ، ولكنهم صغار ، فإن يكبروا فسيعرفون  [ ص: 17 ] حقكم " فهذا القول المعروف  . 
8703 - حدثنا  ابن المثنى  قال : حدثنا عبد الوهاب  قال : حدثنا داود ،  عن رجل ، عن سعيد  أنه قال : وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا  قال : إذا كان الوارث عند القسمة ، فكان الإناء والشيء الذي لا يستطاع أن يقسم ، فليرضخ لهم . وإن كان الميراث لليتامى ، فليقل لهم قولا معروفا  . 
وقال آخرون منهم : ذلك واجب في أموال الصغار والكبار لأولي القربى واليتامى والمساكين ، فإن كان الورثة كبارا تولوا عند القسمة إعطاءهم ذلك ، وإن كانوا صغارا تولى إعطاء ذلك منهم ولي مالهم . 
ذكر من قال ذلك : 
8704 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم  قال : حدثنا  ابن علية ،  عن يونس  في قوله : وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه  ، فحدث عن محمد ،  عن عبيدة   : أنه ولي وصية ، فأمر بشاة فذبحت وصنع طعاما ، لأجل هذه الآية ، وقال : لولا هذه الآية لكان هذا من مالي قال : وقال الحسن   : لم تنسخ ، كانوا يحضرون فيعطون الشيء والثوب الخلق قال يونس   : إن  محمد بن سيرين  ولي وصية - أو قال : أيتاما - فأمر بشاة فذبحت ، فصنع طعاما كما صنع عبيدة  . 
8705 - حدثنا مجاهد بن موسى  قال : حدثنا يزيد  قال : أخبرنا  هشام بن حسان ،  عن محمد   : أن عبيدة  قسم ميراث أيتام ، فأمر بشاة فاشتريت من مالهم ،  [ ص: 18 ] وبطعام فصنع ، وقال : لولا هذه الآية لأحببت أن يكون من مالي . ثم قرأ هذه الآية : وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه  ، الآية  . 
قال أبو جعفر   : فكأن من ذهب من القائلين القول الذي ذكرناه عن ابن عباس   وسعيد بن جبير ،  ومن قال : " يرضخ عند قسمة الميراث لأولي القربى واليتامى والمساكين " تأول قوله : فارزقوهم منه  ، فأعطوهم منه وكأن الذين ذهبوا إلى ما قال عبيدة   وابن سيرين ،  تأولوا قوله : " فارزقوهم منه " فأطعموهم منه . 
واختلفوا في تأويل قوله : وقولوا لهم قولا معروفا   . 
فقال بعضهم : هو أمر من الله - تعالى ذكره - ولاة اليتامى أن يقولوا لأولي قرابتهم ولليتامى والمساكين إذا حضروا قسمتهم مال من ولوا عليه ماله من الأموال بينهم وبين شركائهم من الورثة فيها ، أن يعتذروا إليهم ، على نحو ما قد ذكرناه فيما مضى من الاعتذار ، كما : 
8706 - حدثني يعقوب بن إبراهيم  قال : حدثنا هشيم  قال : حدثنا أبو بشر ،  عن سعيد بن جبير   : وقولوا لهم قولا معروفا  قال : هو الذي لا يرث ، أمر أن يقول لهم قولا معروفا . قال يقول : " إن هذا المال لقوم غيب ، أو ليتامى صغار ، ولكم فيه حق ، ولسنا نملك أن نعطيكم منه شيئا " . قال : فهذا القول المعروف . 
وقال آخرون : بل المأمور بالقول المعروف الذي أمر - جل ثناؤه - أن يقال له ، هو الرجل الذي يوصي في ماله و " القول المعروف " هو الدعاء لهم بالرزق والغنى وما أشبه ذلك من قول الخير ، وقد ذكرنا قائلي ذلك أيضا فيما مضى . 
				
						
						
