باب ما جاء فيما يستحب من التطوع بالنهار 
 1161 حدثنا  علي بن محمد  حدثنا  وكيع  حدثنا  سفيان  وأبي   وإسرائيل  عن  أبي إسحق  عن عاصم بن ضمرة السلولي  قال سألنا  عليا  عن تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهار فقال إنكم لا تطيقونه فقلنا أخبرنا به نأخذ منه ما استطعنا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر يمهل  حتى إذا كانت الشمس من ها هنا يعني من قبل المشرق بمقدارها من صلاة العصر من ها هنا يعني من قبل المغرب قام فصلى ركعتين ثم يمهل حتى إذا كانت الشمس من ها هنا يعني من قبل المشرق مقدارها من صلاة الظهر من ها هنا قام فصلى أربعا وأربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس وركعتين بعدها وأربعا قبل العصر يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين قال علي  فتلك ست عشرة ركعة تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهار وقل من يداوم عليها قال  وكيع  زاد فيه  أبي  فقال  حبيب بن أبي ثابت  يا أبا إسحق  ما أحب أن لي بحديثك هذا ملء مسجدك هذا ذهبا
				
						
						
