مسألة : واختلف العلماء في إمساك النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل المنافقين مع علمه بنفاقهم  على أربعة أقوال : 
القول الأول : قال بعض العلماء : إنما لم يقتلهم ; لأنه لم يعلم حالهم أحد سواه . وقد اتفق العلماء على بكرة أبيهم على أن القاضي لا يقتل بعلمه ، وإنما اختلفوا في سائر الأحكام . قال  ابن العربي    : وهذا منتقض ، فقد قتل بالمجذر بن زياد   الحارث بن سويد بن الصامت    ; لأن المجذر  قتل أباه سويدا  يوم بعاث ، فأسلم الحارث  وأغفله يوم أحد فقتله ، فأخبر به جبريل  النبي صلى الله عليه وسلم فقتله به ; لأن قتله كان غيلة ، وقتل الغيلة حد من حدود الله    . 
قلت : وهذه غفلة من هذا الإمام ; لأنه إن ثبت الإجماع المذكور فليس بمنتقض بما ذكر ; لأن الإجماع لا ينعقد ولا يثبت إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي  ، وعلى هذا فتكون تلك قضية في عين بوحي ، فلا يحتج بها أو منسوخة بالإجماع . والله أعلم . 
القول الثاني : قال أصحاب  الشافعي    : إنما لم يقتلهم لأن الزنديق وهو الذي يسر الكفر ويظهر الإيمان يستتاب ولا يقتل . قال  ابن العربي    : وهذا وهم ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستتبهم ولا نقل ذلك أحد ، ولا يقول أحد إن استتابة الزنديق واجبة ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم معرضا عنهم مع علمه بهم . فهذا المتأخر من أصحاب الشافعي  الذي قال : إن استتابة الزنديق  جائزة قال قولا لم يصح لأحد . 
القول الثالث : إنما لم يقتلهم مصلحة لتأليف القلوب عليه لئلا تنفر عنه ، وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى بقوله لعمر : معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي أخرجه   [ ص: 194 ]  البخاري  ومسلم    . وقد كان يعطي للمؤلفة قلوبهم مع علمه بسوء اعتقادهم تألفا ، وهذا هو قول علمائنا وغيرهم . قال ابن عطية    . وهي طريقة أصحاب مالك رحمه الله في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنافقين ، نص على هذا محمد بن الجهم  والقاضي إسماعيل الأبهري   وابن الماجشون  ، واحتج بقوله تعالى : لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض  إلى قوله : وقتلوا تقتيلا    . قال قتادة    : معناه إذا هم أعلنوا النفاق . قال مالك  رحمه الله : النفاق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الزندقة فينا اليوم ، فيقتل الزنديق إذا شهد عليه بها دون استتابة ، وهو أحد قولي  الشافعي    . قال مالك    : وإنما كف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنافقين ليبين لأمته أن الحاكم لا يحكم بعلمه ; إذ لم يشهد على المنافقين . قال القاضي إسماعيل    : لم يشهد على عبد الله بن أبي  إلا  زيد بن أرقم  وحده ، ولا على الجلاس بن سويد  إلا عمير بن سعد  ربيبه ، ولو شهد على أحد منهم رجلان بكفره ونفاقه لقتل . وقال  الشافعي  رحمه الله محتجا للقول الآخر : السنة فيمن شهد عليه بالزندقة فجحد وأعلن بالإيمان وتبرأ من كل دين سوى الإسلام أن ذلك يمنع من إراقة دمه . وبه قال أصحاب الرأي وأحمد   والطبري  وغيرهم . 
قال  الشافعي  وأصحابه . وإنما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل المنافقين ما كانوا يظهرونه من الإسلام مع العلم بنفاقهم ; لأن ما يظهرونه يجب ما قبله . وقال الطبري    : جعل الله تعالى الأحكام بين عباده على الظاهر ، وتولى الحكم في سرائرهم دون أحد من خلقه ، فليس لأحد أن يحكم بخلاف ما ظهر ; لأنه حكم بالظنون ، ولو كان ذلك لأحد كان أولى الناس به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد حكم للمنافقين بحكم المسلمين بما أظهروا ، ووكل سرائرهم إلى الله . وقد كذب الله ظاهرهم في قوله : والله يشهد إن المنافقين لكاذبون  قال ابن عطية    : ينفصل المالكيون عما لزموه من هذه الآية بأنها لم تعين أشخاصهم فيها ، وإنما جاء فيها توبيخ لكل مغموص عليه بالنفاق ، وبقي لكل واحد منهم أن يقول : لم أرد بها وما أنا إلا مؤمن ، ولو عين أحد لما جب كذبه شيئا . قلت : هذا الانفصال فيه نظر ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم أو كثيرا منهم بأسمائهم   [ ص: 195 ] وأعيانهم بإعلام الله تعالى إياه ، وكان حذيفة  يعلم ذلك بإخبار النبي عليه السلام إياه حتى كان عمر  رضي الله عنه يقول له : يا حذيفة  هل أنا منهم ؟ فيقول له : لا . 
القول الرابع : وهو أن الله تعالى كان قد حفظ أصحاب نبيه عليه السلام بكونه ثبتهم أن يفسدهم المنافقون أو يفسدوا دينهم فلم يكن في تبقيتهم ضرر ، وليس كذلك اليوم ; لأنا لا نأمن من الزنادقة أن يفسدوا عامتنا وجهالنا . 
				
						
						
