باب تحريم أكل جلد الميتة وإن دبغ 
59 - ( عن  ابن عباس  قال : { ماتت شاة  لسودة بنت زمعة  فقالت يا رسول الله ماتت  [ ص: 87 ] فلانة تعني الشاة ، فقال : فلولا أخذتم مسكها ، قالوا : أنأخذ مسك شاة قد ماتت ؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما قال الله تعالى : { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير    } وأنتم لا تطعمونه أن تدبغوه فتنتفعوا به . فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها   } . رواه  أحمد  بإسناد صحيح ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					