باب قراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين وهل تسن قراءتها في الأخريين أم لا ؟
707 - ( عن أبي قتادة { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين ، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب ، ويسمعنا الآية أحيانا ، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الثانية ، وهكذا في العصر ، وهكذا في الصبح } . متفق عليه . ورواه أبو داود وزاد قال { فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى } ) .


