باب النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه
50 - ( عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { نهى عن جلود السباع } . رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وزاد : أن يفترش ) .
51 - ( وعن معاوية بن أبي سفيان { أنه قال لنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود النمور أن يركب عليها ؟ قالوا : اللهم نعم } . رواه أحمد وأبو داود ، ولأحمد : { أنشدكم الله أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب صفف النمور قالوا : نعم ، قال : وأنا أشهد } ) . [ ص: 81 ]
52 - ( وعن { المقدام بن معدي كرب أنه قال لمعاوية : أنشدك الله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها ؟ قال : نعم } . رواه أبو داود والنسائي ) .
53 - ( وعن المقدام بن معدي كرب قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير والذهب ومياثر النمور } . رواه أحمد والنسائي )
54 - ( وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر } . رواه أبو داود ) .


