أبواب تطهير النجاسة وذكر ما نص عليه منها باب اعتبار العدد في الولوغ 
19 - ( عن  أبي هريرة  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا   } . متفق عليه ،  ولأحمد   ومسلم    : { طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب   } ) . 
20 - ( وعن  عبد الله بن مغفل  قال : { أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال : ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال : إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب   } . رواه الجماعة إلا الترمذي   والبخاري  ، وفي رواية  لمسلم  ، { ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع   } ) . 
     	
		 [ ص: 55 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					