باب تعارض البينتين والدعوتين 
3929 - ( عن أبي موسى    { أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث كل واحد منهما بشاهدين ، فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين   } رواه أبو داود    ) . 
3930 - ( وعن أبي موسى    { أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحد منهما بينة فجعلها بينهما نصفين   } رواه الخمسة إلا الترمذي    ) . 
3931 - ( وعن  أبي هريرة    { أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين ، فأسرعوا ، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف   } رواه  البخاري    . 
وفي رواية {   : أن رجلين تدارءا في دابة ليس لواحد منهما بينة ، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين أحبا أو كرها   } . رواه  أحمد  وأبو داود   وابن ماجه    . 
وفي رواية : تدارءا في بيع وفي رواية : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فليستهما عليها " رواه  أحمد  وأبو داود    ) . 
     	
		
				
						
						
