باب المنع من ولاية المرأة والصبي ومن لا يحسن القضاء أو يضعف عن القيام بحقه
3887 - ( عن أبي بكرة قال : لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس ملكوا عليهم بنت كسرى قال : { لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة } رواه أحمد والبخاري والنسائي والترمذي وصححه ) .
3888 - ( وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { تعوذوا بالله من رأس السبعين وإمارة الصبيان } رواه أحمد )
3889 - ( وعن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { القضاة ثلاثة : واحد في الجنة ، واثنان في النار ، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ، ورجل عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار ، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار } رواه ابن ماجه وأبو داود ، وهو دليل على اشتراط كون القاضي رجلا )
3890 - ( وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { من أفتى بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على الذي أفتاه } رواه أحمد وابن ماجه .
وفي لفظ { من أفتى بفتيا بغير علم كان إثم ذلك على الذي أفتاه } رواه أحمد وأبو داود ) .
3891 - ( وعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { يا أبا ذر إني أراك ضعيفا ، وإني أحب إليك ما أحب لنفسي ، لا تأمرن على اثنين ، ولا تولين مال يتيم } )
3892 - ( وعن أبي ذر قال : { قلت : يا رسول الله ألا تستعملني ؟ قال : فضرب بيده على منكبي ، ثم قال : يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة ، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها } رواهما أحمد ومسلم )
[ ص: 304 ] وعن أم الحصين الأحمسية أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : { اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي ما أقام فيكم كتاب الله عز وجل } رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود ) .
3894 - ( وعن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة } رواه أحمد والبخاري ، وهذا عند أهل العلم محمول على غير ولاية الحكم أو على من كان عبدا ) .


