باب النهي عن الحمر الإنسية   [ ص: 128 ]   ( عن  أبي ثعلبة الخشني  قال : { حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحوم الحمر الأهلية   } . متفق عليه ، وزاد  أحمد    : { ولحم كل ذي ناب من السباع   } ) . 
3575 - ( وعن  البراء بن عازب  قال : { نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر  عن لحوم الحمر الإنسية نضيجا ونيئا   } ) . 3576 - ( وعن  ابن عمر  قال : { أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية   } متفق عليهما ) . 
3577 - ( وعن ابن أبي أوفى  قال : { نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن لحوم الحمر   } . رواه  أحمد   والبخاري    ) . 3578 - وعن زاهر الأسلمي  وكان ممن شهد الشجرة قال {   : إني لأوقد تحت القدور بلحوم الحمر إذ نادى مناد : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهاكم عن لحوم الحمر   } . 3579 - ( وعن عمرو بن دينار  قال : قلت  لجابر بن زيد    : { يزعمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الحمر الأهلية ، قال : قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري  عندنا بالبصرة  ، ولكن أبى ذلك البحر  ابن عباس  ، وقرأ : { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما    }   } رواهما  البخاري    ) . 
3580 - ( وعن  أبي هريرة    : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - { حرم يوم خيبر  كل ذي ناب من السباع والمجثمة والحمار الإنسي   } . رواه  أحمد  والترمذي  وصححه ) . 
3581 - ( وعن ابن أبي أوفى  قال : { أصابتنا مجاعة ليالي خيبر  ، فلما كان يوم  [ ص: 129 ] خيبر  وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها ، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أكفئوا القدور لا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا ، فقال ناس : إنما نهى عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأنها لم تخمس ، وقال آخرون : نهى عنها ألبتة   } . متفق عليه . وقد ثبت النهي من رواية  علي   وأنس  وقد ذكرا ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					