باب النهي عن الحمر الإنسية [ ص: 128 ] ( عن أبي ثعلبة الخشني قال : { حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحوم الحمر الأهلية } . متفق عليه ، وزاد أحمد : { ولحم كل ذي ناب من السباع } ) .
3575 - ( وعن البراء بن عازب قال : { نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر عن لحوم الحمر الإنسية نضيجا ونيئا } ) . 3576 - ( وعن ابن عمر قال : { أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية } متفق عليهما ) .
3577 - ( وعن ابن أبي أوفى قال : { نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن لحوم الحمر } . رواه أحمد والبخاري ) . 3578 - وعن زاهر الأسلمي وكان ممن شهد الشجرة قال { : إني لأوقد تحت القدور بلحوم الحمر إذ نادى مناد : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهاكم عن لحوم الحمر } . 3579 - ( وعن عمرو بن دينار قال : قلت لجابر بن زيد : { يزعمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الحمر الأهلية ، قال : قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة ، ولكن أبى ذلك البحر ابن عباس ، وقرأ : { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما } } رواهما البخاري ) .
3580 - ( وعن أبي هريرة : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - { حرم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع والمجثمة والحمار الإنسي } . رواه أحمد والترمذي وصححه ) .
3581 - ( وعن ابن أبي أوفى قال : { أصابتنا مجاعة ليالي خيبر ، فلما كان يوم [ ص: 129 ] خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها ، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أكفئوا القدور لا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا ، فقال ناس : إنما نهى عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأنها لم تخمس ، وقال آخرون : نهى عنها ألبتة } . متفق عليه . وقد ثبت النهي من رواية علي وأنس وقد ذكرا ) .


