باب ما يجوز أخذه من نحو الطعام والعلف بغير قسمة   [ ص: 344 ]   ( عن  ابن عمر  قال : كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه . رواه  البخاري    ) . 
3399 - ( وعن  ابن عمر    { أن جيشا غنموا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم طعاما وعسلا ، فلم يؤخذ منهم الخمس   } . رواه أبو داود    ) . 
3400 - ( وعن عبد الله بن المغفل  قال : { أصبت جرابا من شحم يوم خيبر  فالتزمته ، فقلت : لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا ، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما   } . رواه  أحمد   ومسلم  وأبو داود   والنسائي    ) . 
3401 - ( وعن  ابن أبي أوفى  قال : أصبنا طعاما يوم خيبر  ، وكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينطلق ) . 
3402 - ( وعن القاسم مولى عبد الرحمن  عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كنا نأكل الجزر في الغزو ولا نقسمه حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا وأخرجتنا مملوءة منه . رواهما أبو داود    ) . 
     	
		
				
						
						
