باب ما ورد في قتل الشارب في الرابعة وبيان نسخه    3174 - ( عن  عبد الله بن عمرو  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {   : من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاقتلوه   } . قال  عبد الله    : ائتوني برجل قد شرب الخمر في الرابعة فلكم علي أن أقتله . رواه  أحمد    ) . 
3175 - وعن  معاوية  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {   : إذا شربوا الخمر فاجلدوهم ، ثم إذا شربوا فاجلدوهم ، ثم إذا شربوا الرابعة فاقتلوهم   } . رواه الخمسة إلا  النسائي  ، قال الترمذي    : إنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد ، هكذا روى  محمد بن إسحاق   [ ص: 175 ] عن  محمد بن المنكدر  عن  جابر  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال {   : إن شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد الرابعة فاقتلوه ، قال ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة فضربه ولم يقتله   } 
3176 - ( وعن الزهري  عن قبيصة بن ذؤيب  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {   : من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه ، فأتي برجل قد شرب فجلده ، ثم أتي به فجلده ، ثم أتي به فجلده ، ثم أتي به فجلده ورفع القتل وكانت رخصة   } . رواه أبو داود  وذكره الترمذي  بمعناه ) . 
3177 - ( وعن  أبي هريرة  قال {   : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن سكر فاجلدوه ، ثم إن سكر فاجلدوه ، فإن عاد في الرابعة فاضربوا عنقه   } . رواه الخمسة إلا الترمذي  ، وزاد  أحمد    : قال الزهري    {   : فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسكران في الرابعة فخلى سبيله   } ) . 
     	
		
				
						
						
