باب إثبات الفرقة للمرأة إذا تعذرت النفقة بإعسار ونحوه    2977 - ( عن  أبي هريرة  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال {   : خير الصدقة ما كان منها عن ظهر غنى ، واليد العليا خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تعول ، فقيل : من أعول يا رسول الله ؟ قال : امرأتك ممن تعول ، تقول : أطعمني وإلا فارقني ، وجاريتك  [ ص: 384 ] تقول : أطعمني واستعملني ، وولدك يقول : إلى من تتركني ؟   } رواه  أحمد   والدارقطني  بإسناد صحيح ، وأخرجه الشيخان في الصحيحين  وأحمد  من طريق آخر وجعلوا الزيادة المفسرة فيه من قول  أبي هريرة    ) . 
2978 - ( وعن  أبي هريرة    : { أن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال : يفرق بينهما   } رواه  الدارقطني    ) 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					