كتاب النفقات باب نفقة الزوجة وتقديمها على نفقة الأقارب   [ ص: 380 ] عن  أبي هريرة  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {   : دينار أنفقته في سبيل الله ، ودينار أنفقته في رقبة ، ودينار تصدقت به على مسكين ، ودينار أنفقته على أهلك ، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك   } رواه  أحمد   ومسلم    ) . 
2973 - ( وعن  جابر    : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل : { ابدأ بنفسك فتصدق عليها ، فإن فضل شيء فلأهلك ; فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك ; فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا   } رواه  أحمد   ومسلم  وأبو داود   والنسائي    ) . 
2974 - ( وعن  أبي هريرة  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { تصدقوا ، قال رجل : عندي دينار ، قال : تصدق به على نفسك ، قال : عندي دينار آخر ، قال : تصدق به على زوجتك ، قال : عندي دينار آخر ، قال : تصدق به على ولدك ، قال : عندي دينار آخر ، قال : تصدق به على خادمك ، قال : عندي دينار آخر ، قال : أنت أبصر به   } رواه  أحمد   والنسائي  ، ورواه أبو داود  لكنه قدم الولد على الزوجة ، واحتج به أبو عبيد  في تحديد الغنى بخمسة دنانير ذهبا تقوية بحديث  ابن مسعود  في الخمسين درهما ) 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					