2852 - ( وعن {  حماد بن زيد  قال : قلت لأيوب    : هل علمت أحدا قال في : أمرك بيدك ، أنها ثلاث إلا الحسن  ؟ قال : لا ، ثم قال : اللهم غفرا إلا ما حدثني  قتادة  عن كثير مولى ابن سمرة  عن  أبي سلمة  عن  أبي هريرة  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ثلاث قال أيوب    : فلقيت كثيرا مولى ابن سمرة  فسألته فلم يعرفه ، فرجعت إلى  قتادة  فأخبرته ، فقال : نسي   } . رواه أبو داود  والترمذي  وقال : هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث  سليمان بن حرب  عن  حماد بن زيد    ) . 
2853 - ( وعن زرارة بن ربيعة  عن أبيه عن  عثمان  في : أمرك بيدك ، القضاء ما قضيت . رواه  البخاري  في تاريخه ) . 
2854 - ( وعن  علي  قال : الخلية والبرية والبتة والبائن والحرام ثلاثا ، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . رواه  الدارقطني    ) . 
2855 - ( وعن  ابن عمر  أنه قال : في الخلية والبرية ثلاثا ثلاثا . رواه  الشافعي    ) . 
2856 - ( وعن  يونس بن يزيد  قال : سألت ابن شهاب  عن رجل جعل أمر امرأته بيد أبيه قبل أن يدخل بها ، فقال أبوه : هي طالق ثلاثا ، السنة في ذلك ؟ فقال : أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مولى بني عامر بن لؤي   أن محمد بن إياس بن البكير الليثي  وكان أبوه شهد بدرا  أخبره أن  أبا هريرة  قال : بانت عنه فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وأنه سأل  ابن عباس  عن ذلك ، فقال مثل قول  أبي هريرة  ، وسأل  عبد الله بن عمرو بن العاص  فقال مثل قولهما . 
رواه  أبو بكر البرقاني  في كتابه المخرج على الصحيحين ) . 
2857 - ( وعن  مجاهد  قال : كنت عند  ابن عباس  ، فجاءه رجل فقال : إنه طلق  [ ص: 272 ] امرأته ثلاثا ، فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه ، ثم قال : ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ، ثم يقول : يا  ابن عباس  ، يا  ابن عباس  ، وإن الله قال : { ومن يتق الله يجعل له مخرجا    } وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجا ، عصيت ربك فبانت منك امرأتك ، وإن الله قال : { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن    } في قبل عدتهن . رواه أبو داود    ) . 
2858 - ( وعن  مجاهد  عن  ابن عباس    : أنه سئل عن رجل طلق امرأته مائة ، قال : عصيت ربك ، وفارقت امرأتك ، لم تتق الله فيجعل لك مخرجا . ) . 
2859 - ( وعن  سعيد بن جبير  عن  ابن عباس    : أن رجلا طلق امرأته ألفا ، قال : يكفيك من ذلك ثلاث وتدع تسعمائة وسبعا وتسعين ) . 
2860 - ( وعن  سعيد بن جبير  عن  ابن عباس    : أنه سئل عن رجل طلق امرأته عدد النجوم ، فقال : أخطأ السنة ، وحرمت عليه امرأته رواهن  الدارقطني  ، وهذا كله يدل على إجماعهم على صحة وقوع الثلاث بالكلمة الواحدة . وقد روى  طاوس  عن  ابن عباس  قال : { كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر   وسنتين من خلافة  عمر  طلاق الثلاث واحدة ، فقال  عمر بن الخطاب    : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم   } . رواه  أحمد   ومسلم    . 
وفي رواية عن  طاوس    { أن  أبا الصهباء  قال  لابن عباس    : هات من هناتك ، ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر   واحدة ، قال : قد كان ذلك ; فلما كان في عهد  عمر  تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم   } . رواه  مسلم  وفي رواية : { أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر   وصدرا من إمارة  عمر  ، قال  ابن عباس    : بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر   وصدرا من إمارة  عمر  ، فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال : أجيزوهن عليهم   } رواه أبو داود    ) . 
     	
		 [ ص: 273 ] 
				
						
						
