كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن باب استحباب الوليمة بالشاة فأكثر وجوازها بدونها   [ ص: 208 ]   { قال صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن    : أولم ولو بشاة   } ) . 
2745 - ( وعن  أنس  قال : { ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب  ، أولم بشاة   } . متفق عليه ) . 
2746 - ( وعن  أنس    : { أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية  بتمر وسويق   } . رواه الخمسة إلا  النسائي    ) . 
2747 - ( وعن  صفية بنت شيبة  أنها قالت : { أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير   } . أخرجه  البخاري  هكذا مرسلا ) . 
2748 - ( وعن  أنس  في قصة صفية    : { أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل وليمتها التمر والأقط والسمن   } . رواه  أحمد   ومسلم    . 
وفي رواية : { أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بين خيبر  والمدينة  ثلاث ليال يبني بصفية  ، فدعوت المسلمين إلى وليمته ما كان فيها من خبز ولا لحم ، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت فألقي عليها التمر والأقط والسمن . فقال المسلمون : إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه ؟ فقالوا : إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين ، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب  } . متفق عليه ) . 
     	
		
				
						
						
