باب تقدمة شيء من المهر قبل الدخول والرخصة في تركه    2741 - ( عن  ابن عباس  قال {   : لما تزوج  علي   فاطمة  قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعطها شيئا ، قال : ما عندي شيء ، قال : أين درعك الحطمية   } رواه أبو داود   والنسائي    . 
وفي رواية : { أن  عليا  لما تزوج  فاطمة  أراد أن يدخل بها فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعطيها شيئا ، فقال : يا رسول الله ليس لي شيء ؟ فقال له : أعطها درعك الحطمية ، فأعطاها درعه ، ثم دخل بها   } . رواه أبو داود  وهو دليل على جواز الامتناع من تسليم المرأة ما لم تقبض مهرها ) . 
2742 - ( وعن  عائشة  قالت : { أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا   } . رواه أبو داود   وابن ماجه    ) 
     	
		
				
						
						
