باب من تزوج ولم يسم صداقا   [ ص: 205 ]   ( عن علقمة  قال : { أتي عبد الله  في امرأة تزوجها رجل ، ثم مات عنها ولم يفرض لها صداقا ولم يكن دخل بها ، قال : فاختلفوا إليه فقال : أرى لها مثل مهر نسائها ولها الميراث وعليها العدة ، فشهد معقل بن سنان الأشجعي    : أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع ابنة واشق  بمثل ما قضى   } . رواه الخمسة وصححه الترمذي    ) . 
     	
		
				
						
						
