باب من أسلم وتحته أختان أو أكثر من أربع 2722 - ( عن الضحاك بن فيروز  عن أبيه قال : { أسلمت وعندي امرأتان أختان ، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أطلق إحداهما   } رواه الخمسة إلا  النسائي  وفي لفظ الترمذي   [ ص: 190 ] اختر أيتهما شئت " وعن الزهري  عن سالم  عن  ابن عمر  قال : { أسلم غيلان الثقفي  وتحته عشر نسوة في الجاهلية ، فأسلمن معه ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا   } رواه  أحمد   وابن ماجه  والترمذي  وزاد  أحمد  في رواية : فلما كان في عهد  عمر  طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه ، فبلغ ذلك  عمر  ، فقال : إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك ، ولعلك لا تمكث إلا قليلا ، وايم الله لتراجعن نساءك ولتراجعن مالك أو لأورثهن منك ولآمرن بقبرك أن يرجم كما رجم قبر أبي رغال  قوله : لتراجعن نساءك دليل على أنه كان رجعيا ، وهو يدل على أن الرجعية ترث وإن انقضت عدتها في المرض  وإلا فنفس الطلاق الرجعي لا يقطع ليتخذ حيلة في المرض ) 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					