باب النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها الجمع بين القرابة    2704 - ( عن  أبي هريرة  قال : { نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها   } رواه الجماعة وفي رواية : { نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها   } رواه الجماعة إلا  ابن ماجه  والترمذي   ولأحمد   والبخاري  والترمذي  من حديث  جابر  مثل اللفظ الأول ) . 
 [ ص: 175 ] وعن  ابن عباس    : أنه جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها بعد طلقتين وخلع ) . 
2706 - ( وعن رجل من أهل مصر  كانت له صحبة يقال له جبلة    : أنه جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها رواهما  الدارقطني  قال  البخاري    : وجمع  عبد الله بن جعفر  بين ابنة  علي  وامرأة  علي    ) 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					