باب لا نكاح إلا بولي 2657 - ( عن أبي موسى  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا نكاح إلا بولي   } . 
2658 - ( وعن  سليمان بن موسى  عن الزهري  عن عروة  عن  عائشة  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ; فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجرا فالسلطان ولي من لا ولي له   } رواهما الخمسة إلا  النسائي  وروى الثاني  أبو داود الطيالسي  ولفظه : { لا نكاح إلا بولي  وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل ، فإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له   } ) 
2659 - ( وعن  أبي هريرة  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا تزوج المرأة المرأة ،  [ ص: 142 ] ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها   } رواه  ابن ماجه   والدارقطني    ) . 
وعن عكرمة بن خالد  قال : جمعت الطريق ركبا ، فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها ، فبلغ ذلك  عمر  ، فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحها رواه  الشافعي   والدارقطني    . 
وعن الشعبي  قال : ما كان أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد في النكاح بغير ولي من  علي  ، كان يضرب فيه رواه  الدارقطني    ) 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					