باب أن القاتل لا يرث وأن دية المقتول لجميع ورثته من زوجة وغيرها    2581 - ( عن  عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا يرث القاتل شيئا   } رواه أبو داود    ) . 
2582 - ( وعن  عمر  قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : { ليس لقاتل ميراث   } رواه  مالك  في الموطأ  وأحمد   وابن ماجه    ) . 
2583 - ( وعن  سعيد بن المسيب  أن  عمر  قال : { الدية للعاقلة ، لا ترث المرأة من دية زوجها ، حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي  أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلي أن أورث امرأة أشيم الضبابي  من دية زوجها   } رواه  أحمد  وأبو داود  والترمذي  وصححه ،  [ ص: 90 ] ورواه  مالك  من رواية ابن شهاب  عن  عمر  ، وزاد : قال ابن شهاب    : وكان قتلهم أشيم  خطأ ) . 
2584 - ( وعن  عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده : { أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم   } . رواه الخمسة إلا الترمذي    ) . 
2585 - ( وعن قرة بن دعموص  قال : { أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وعمي فقلت : يا رسول الله عند هذا دية أبي فمره يعطنيها ، وكان قتل في الجاهلية ، فقال : أعطه دية أبيه ، فقلت : هل لأمي فيها حق ؟ قال : نعم ، وكانت ديته مائة من الإبل   } رواه  البخاري  في تاريخه ) 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					