باب في أن المضمون عنه إنما يبرأ بأداء الضامن لا بمجرد ضمانه    2307 - ( عن  جابر  قال { توفي رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه ، ثم أتينا به النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا : تصلي عليه ، فخطا خطوة ثم قال : أعليه دين ؟ قلنا : ديناران ، فانصرف فتحملهما  أبو قتادة  ، فأتيناه فقال  أبو قتادة    : الديناران علي ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : قد أوفى الله حق الغريم وبرئ منه الميت ، قال : نعم ، فصلى عليه ثم قال بعد ذلك بيوم : ما فعل الديناران ؟ قال : إنما مات أمس ، قال : فعاد إليه من الغد ، فقال : قد قضيتهما ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : الآن بردت عليه جلده   } رواه  أحمد  ،  [ ص: 285 ] وإنما أراد بقوله : " والميت منهما بريء " دخوله في الضمان متبرعا لا ينوي به رجوعا بحال ) الحديث أخرجه أيضا أبو داود   والنسائي   والدارقطني  وصححه  ابن حبان   والحاكم  قوله : ( أتينا به النبي صلى الله عليه وسلم ) زاد  الحاكم    { ووضعناه حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل  عليه السلام   } قوله : ( فانصرف ) لفظ  البخاري  في حديث  أبي هريرة    : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " صلوا على صاحبكم " وتقدم نحوه في حديث سلمة  
     	
		
				
						
						
