باب ما جاء في المصراة    2277 - ( عن  أبي هريرة  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا تصروا الإبل والغنم ، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها ، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر   } متفق عليه ،  وللبخاري  وأبي داود    : { من اشترى غنما مصراة فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر   } ، وهو دليل على أن الصاع من التمر في مقابلة اللبن وأنه أخذ قسطا من الثمن وفي رواية : { إذا ما اشترى أحدكم لقحة مصراة أو شاة مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إما هي وإلا فليردها وصاعا من تمر   } رواه  مسلم  وهو دليل على أنه يمسك بغير أرش ، وفي رواية : { من اشترى مصراة فهو منها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها ، وإن شاء ردها ومعها صاعا من تمر لا سمراء  } رواه الجماعة إلا  البخاري    ) 
2278 - ( وعن  أبي عثمان النهدي  قال : قال  عبد الله    : " من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعا " رواه  البخاري   والبرقاني  على شرطه وزاد : من تمر ) 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					