باب ما يجري فيه الربا    2239 - ( عن  أبي سعيد  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { لا تبيعوا الذهب بالذهب  [ ص: 226 ] إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ، ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا منهما غائبا بناجز   } . متفق عليه ، وفي لفظ : { الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلا بمثل يدا بيد ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى ، الآخذ والمعطي فيه سواء   } . رواه  أحمد   والبخاري  ، وفي لفظ : { لا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء   } رواه  أحمد   ومسلم    ) . 
2240 - ( وعن  أبي هريرة  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل ، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل .   } رواه  أحمد   ومسلم   والنسائي    ) . 
2241 - ( وعن  أبي هريرة  أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { التمر بالتمر ، والحنطة بالحنطة ، والشعير بالشعير ، والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه   } . رواه  مسلم    ) 
2242 - ( وعن  فضالة بن عبيد  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن   } رواه  مسلم   والنسائي  وأبو داود    ) 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					