باب براءة رب المال بالدفع إلى السلطان مع العدل والجور وأنه إذا ظلم بزيادة لم يحتسب به عن شيء
1575 - ( عن أنس { أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله ؟ قال : نعم إذا أديتها إلى رسول فقد برئت منها إلى الله ورسوله ، فلك أجرها وإثمها على من بدلها } مختصر لأحمد . وقد احتج بعمومه من يرى المعجلة إلى الإمام إذا هلكت عنده من ضمان الفقراء دون الملاك ) .
1576 - ( وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها ، قالوا : يا رسول الله فما تأمرنا ؟ قال : تؤدون الحق الذي عليكم ، وتسألون الله الذي لكم } متفق عليه ) .
1577 - ( وعن وائل بن حجر قال : { سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل يسأله فقال : أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعونا حقنا ويسألونا حقهم ؟ فقال : اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم } رواه مسلم والترمذي وصححه ) .


