المسألة الثامنة : فإن صاده الحلال في الحل ، فأدخله في الحرم   جاز له التصرف فيه بكل نوع من ذبحه وأكل لحمه . 
وقال  أبو حنيفة    : لا يجوز ; ودليلنا أنه معنى يفعل في الصيد ; فجاز في الحرم  الحلال كالإمساك والشراء ، ولا خلاف فيهما . 
قال علماؤنا : ولأن المقام في الحرم  يدوم ، والإحرام ينقطع ، فلو حرمنا عليه ذلك في الحرم  لأدى إلى مشقة عظيمة ، فسقط التكليف عنه فيه لذلك . 
وهذا من باب تخصيص العموم بالمصالح ، وقد مهدناه في أصول الفقه ، والمصلحة من أقوى أنواع القياس . 
				
						
						
