[ ص: 150 ] المسألة السادسة : 
لا ينعقد اليمين بغير الله وصفاته وأسمائه    : وقال  أحمد بن حنبل    : إذا حلف بالنبي انعقدت يمينه ولزمته الكفارة ; لأنه حلف بما لا يتم الإيمان إلا به ، فلزمته الكفارة ، كما لو حلف بالله ، ودليلنا قوله : { من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت   } ولأن هذا ينتقض بمن قال : وآدم  وإبراهيم  ، فإنه لا كفارة عليه ، وقد حلف بما لا يتم الإيمان إلا به . 
				
						
						
