المسألة الخامسة : قد بينا أن هذه الآية عامة ، لا طريق للإجمال إليها ، فالسرقة تتعلق بخمسة معان    : فعل هو سرقة ، وسارق ، ومسروق مطلق ، ومسروق منه ، ومسروق فيه . فهذه خمسة متعلقات يتناول الجميع عمومها إلا ما خصه الدليل . أما السرقة فقد تقدم ذكرها . وأما السارق ، وهي [ المسألة السادسة ] . 
المسألة السادسة : [ السارق ] : فهو فاعل من السرقة ، وهو كل من أخذ شيئا على طريق الاختفاء عن الأعين ; لكن الشريعة شرطت فيه ستة معان    : العقل : لأن من لا يعقل لا يخاطب عقلا . والبلوغ : لأن من لم يبلغ لا يتوجه إليه الخطاب شرعا . وبلوغ الدعوة : لأن من كان حديث عهد بالإسلام ولم يثافن حتى يعرف الأحكام ، وادعى الجهل فيما أتى من السرقة والزنا وظهر صدقه  لم تجب عليه عقوبة  [ ص: 107 ] كالأب في مال ابنه ، لما قدمناه من قوله صلى الله عليه وسلم : { إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه   } . 
ولذلك قلنا : إذا وطئ أمة ابنه  لا حد عليه للشبهة التي له فيها ، والحدود تسقط بالشبهات ، فهذا الأب وإن كان جاء بصورة السرقة في أخذ المال خفية فإن له فيه سلطان الأبوة وتبسط الاستيلاء ، فانتصب ذلك شبهة في درء ما يندرئ بالشبهات . وأما متعلق المسروق ، وهي [ المسألة السابعة ] . 
				
						
						
