المسألة السادسة : قوله تعالى : { والجار ذي القربى والجار الجنب    } : حرمة الجار  عظيمة في الجاهلية والإسلام معقولة مشروعة مروءة وديانة ; قال النبي صلى الله عليه وسلم : { ما زال جبريل  يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه   } . 
وقال : { من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره   } . 
" والجيران ثلاثة : جار له حق واحد ، وهو المشرك ، وجار له حقان : الجار المسلم ، وجار له ثلاثة حقوق : الجار المسلم له الرحم " .  [ ص: 547 ] وهما صنفان قريب وبعيد ، وأبعده في قول الزهري  من بينك وبينه أربعون دارا . 
وقيل : البعيد من يليك بحائط ، والقريب من يليك ببابه ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل قال له : { إن لي جارين ، فإلى أيهما أهدي ؟ قال : إلى أقربهما منك بابا   } . وحقوقه عشرة يجمعها الإكرام ، وكف الأذى . 
ومن العشرة الحديث الصحيح : { لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره   } . وقد رأى جميع العلماء أن يكون ذلك ندبا لا فرضا ، وأن يكون منعه مكروها لا محرما ; لأن كل أحد أحق بماله . والحائط يحتاجه صاحبه ; فإن أعطاه نقص ماله ، وإن أعاره تكلف حفظه بالإشهاد ، وأضر بنفسه ; فإن شاء أن يحتمل له ذلك فله الأجر ، وإن أبى فليس عليه وزر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					