المسألة الثانية : 
قال علماؤنا رحمة الله عليهم : لا تصرف إليهم صدقة الفرض    ; وإنما ذلك في التطوع ; لقوله صلى الله عليه وسلم : { أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها على فقرائكم   } . 
وقال  أبو حنيفة    : تصرف إليهم صدقة الفطر ; لحديث يروى عن  ابن مسعود  أنه كان يعطي الرهبان من صدقة الفطر ; وهذا حديث ضعيف لا أصل له . 
ودليلنا أنها صدقة طهر واجبة ، فلا تصرف إلى الكافر كصدقة الماشية والعين . 
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : { أغنوهم عن سؤال هذا اليوم يعني يوم الفطر   } . 
				
						
						
