المسألة الخامسة : 
قال أصحاب  أبي حنيفة    : هذا يدل على وجوب الزكاة في كل نبات من غير تقدير نصاب ولا تخصيص بقوت  ، وعضدوه بقوله صلى الله عليه وسلم : { فيما سقت السماء العشر ، وفيما سقي بنضح أو دالية نصف العشر   } . 
وهذا لا متعلق فيه من الآية ; لأنها إنما جاءت لبيان محل الزكاة لا لبيان نصابها ، أو مقدارها ، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم النصاب بقوله : { ليس فيما دون خمس ذود صدقة ، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة   } . 
 [ ص: 314 ] وقد حققنا ذلك في موضعه من مسائل الخلاف ، وتقصينا القول على الحديث . 
				
						
						
