وأما ما تختلف أحكامه باختلاف البلدان  فليس بولاية فيدخل في جملة الولايات ; وإنما هو النظر في مكة  وحرمها ودورها ، وفي المدينة  وحرمها ، وفيما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فيها ، وأحوال البلاد فيما فتح منها عنوة وصلحا وهذه الشريعة فيما اختلفت الأسباب في تملكه من الأموال ، وليس بولاية مخصوصة حتى يذكر في جملة الولايات ; وكذلك إحياء الموات حكم من الأحكام ، وليس من الولايات ، وبيانه في كتب الفقه . 
				
						
						
