[ ص: 194 ] المسألة السادسة : لم يبين الله سبحانه { وقت الإفاضة  ، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله ، فإنه وقف حتى غربت الشمس قليلا ، وذهبت الصفرة ، وغاب القرص   } . خرجه الأئمة واللفظ  لمسلم    ; فكان بيانا لقول الله سبحانه ، فقالت المالكية : الفرض الوقوف بالليل . وقال  الشافعي   وأبو حنيفة    : الوقوف بالنهار . وقال  ابن حنبل    : ليلا أو نهارا على حديث عروة    . وقد مهدناه في مسائل الخلاف وغيرها . 
المسألة السابعة : قوله تعالى : { فاذكروا الله    } : روى  جابر بن عبد الله  في الصحيح ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة  حتى غابت الشمس ، ثم دفع فأتى المزدلفة  فصلى فيها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين لم يسبح بينهما ، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر ، فصلى الفجر حين تبين الصبح بأذان وإقامة ، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام  فاستقبل القبلة ودعا وكبر وهلل ووحد ، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا ، ثم دفع قبل أن تطلع الشمس   } خرجه  مسلم    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					