المسألة الثالثة عشرة : قوله : { وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب     } 
وفي المتاع أربعة أقوال : الأول : عارية . 
الثاني : حاجة . 
الثالث : فتوى . 
الرابع : صحف القرآن . 
وهذا يدل على أن الله أذن في مساءلتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتى فيها ; والمرأة كلها عورة ; بدنها وصوتها ، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة ، كالشهادة عليها ، أو داء يكون ببدنها ، أو سؤالها عما يعن ويعرض عندها . 
المسألة الرابعة : قوله : { ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن    } 
المعنى : أن ذلك أنفى للريبة ، وأبعد للتهمة ، وأقوى في الحماية . 
وهذا يدل على أنه لا ينبغي لأحد أن يثق بنفسه في الخلوة مع من لا تحل  له ; فإن مجانبة ذلك أحسن لحاله ، وأحصن لنفسه ، وأتم لعصمته . 
المسألة الخامسة عشرة : قوله : { وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله    } 
وهذا تكرار للعلة ، وتأكيد لحكمها ; وتأكيد العلل أقوى في الأحكام . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					