المسألة الخامسة : 
قال جماعة : هذا ناسخ لما كانوا عليه في الجاهلية من التبني والتوارث ، ويكون نسخا للسنة بالقرآن  
وقد بينا في القسم الثاني أن هذا لا يكون نسخا ; لعدم شروط النسخ فيه ; ولأن ما جاء من الشريعة لا يقال إنه نسخ لباطل الخلق ، وما كانوا عليه من المحال والضلال ، وقبيح الأفعال ، ومسترسل الأعمال ، إلا أن يريد بذلك نسخ الاشتقاق ، بمعنى الرفع المطلق ، والإزالة المبهمة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					