المسألة الرابعة : في كيفية الاستئذان    : 
وهو بالسلام ، وصفته ما روي عن  أبي سعيد الخدري  قال : كنت في مجلس من مجالس الأنصار  إذ جاء  أبو موسى  كأنه مذعور قال : استأذنت على  عمر  ثلاثا ، فلم يأذن لي ، فرجعت . قال : ما منعك ؟ قلت : استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع   } . فقال : والله لتقيمن عليه بينة . أمنكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال  أبي بن كعب    : والله لا  [ ص: 371 ] يقوم معك إلا أصغرنا . فكنت أصغرهم . فقمت معه ، فأخبرت  عمر  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك . وهذا حديث صحيح لا غبار عليه . وحكمة التعداد في الاستئذان أن الأولى استعلام ، والثانية تأكيد ، والثالثة إعذار . 
وقد روى  ابن وهب  ، وابن القاسم  عن  مالك  أن الاستئناس هو الاستئذان على التأويل الأول ، ويكون قوله : { وتسلموا    } تفسيرا للاستئذان . وقد اخترنا قول  ابن قتيبة    . والله أعلم . 
				
						
						
