[ ص: 354 ] المسألة الرابعة : 
راعى  أبو حنيفة  عموم الآية ، فقال : إن الرجل إذا قذف زوجته بالزنا قبل أن يتزوجها  فإنه يلاعن ونسي أن ذلك قد تضمنه قوله : { والذين يرمون المحصنات    } ، وهذا رماها وهي محصنة غير زوجة ، وإنما يكون اللعان في قذف يلحق فيه النسب ، وهذا قذف لا يلحق فيه نسب ، فلا يوجب لعانا ، كما لو قذف أجنبية ثم تزوجها . 
				
						
						
