الآية الرابعة عشرة : 
قوله تعالى : { ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما    } . قد بينا أن ركوب البحر  جائز على العموم والإطلاق ، وقسمنا وجوه ركوبه في مقاصد الخلق به ، وذكرنا أن من جملته التجارة وجلب المنافع من بعض البلاد إلى بعض ، وهذا تصريح بذلك في هذه الآية بقوله : { لتبتغوا من فضله    } يعني التجارة ، كما قال تعالى : { ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم    } . وقال : { فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله    } . ولا خلاف أن ذلك في هاتين الآيتين التجارة ; فكذلك هذه الآية ; وكذلك يدل : 
الآية الخامسة عشرة قوله : { ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا    } على جواز ركوبه أيضا ، وهي الآية الخامسة عشرة ، وقد أوضحنا تفسيرها في اسم الكريم من كتاب " الأمد الأقصى " فليطلب ذلك فيه . 
				
						
						
