المسألة الثامنة : عند علمائنا أنه يجوز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج  ، وبه قال  أبو حنيفة    . 
وقال  الشافعي    : لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج  [ ص: 142 ] وتعلق بعض علمائنا بقوله تعالى { يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج    } فجعل جميعها ميقاتا للحج ، وذلك لا يجوز ; لأن هذه الآية أفادت بيان حكمة الأهلة في الجملة ، فأما تخصيص الفوائد بالأهلة وتعيينها فإنما تؤخذ من دليل آخر ; ألا ترى أنه لا يصام لجميعها ، فكذلك لا يحج لجميعها . 
وقد بين الله تعالى ذلك في آية أخرى ، فقال : { الحج أشهر معلومات    } فبين أن أهلته معلومة مخصوصة من بين جميع الأهلة . 
وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف . 
				
						
						
