المسألة الخامسة : ويجوز عند الحاجة للمسلمين عقد الصلح بمال يبذلونه للعدو    : والأصل في ذلك موادعة النبي صلى الله عليه وسلم لعيينة بن حصن  وغيره يوم الأحزاب ، على أن يعطيه نصف تمر المدينة  ، فقال له السعدان    : يا رسول الله ; إن كان هذا الأمر  [ ص: 428 ] من قبل الله فامض له ، وإن كان أمرا لم تؤمر به ، ولك فيه هوى فسمع وطاعة ، وإن كان هذا الرأي والمكيدة ، فأعلمنا به . 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : { إنما هو الرأي والمكيدة ; لأني رأيت العرب  قد رمتكم بقوس واحدة فأردت أن أدفعها عنكم إلى يوم   } . 
فقال السعدان    : إنا كنا كفارا ، وما طمعوا منها بتمرة إلا بشراء أو بقرى ، فإذا أكرمنا الله بك فلا نعطيهم إلا السيف ; وشقا الصحيفة التي كانت كتبت . 
				
						
						
