المسألة التاسعة والثلاثون : في تقدير الآية : وهو : " يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض ، وحضركم المرض الذي هو سبب الموت ، وأردتم الوصية فأشهدوا ذوي عدل منكم من قرابتكم أو آخران من غيركم فإن خافا فاحبسوهما على اليمين إن عدمتم البينة . فإن تبينت بعد ذلك خيانتهم حلف ممن حلفوا له  وهو أولى باستحقاق ما يجب باليمين " . 
وعلى مذهب  أحمد  يكون تقدير الآية : " فأشهدوا ذوي عدل من المسلمين ، فإن لم تجدوا فأشهدوا الكفار " فإن أديا ما أحضرا له أو ائتمنا عليه فبها ونعمت ، وإن أدركتهم تهمة أو تبينت عليهم خيانة ، حلفوا . وليس في الآية ما يدل على قبول شهادتهم في الوصية على مذهب  أحمد    . 
وإنما قبلنا نحن شهادة العدل في الوصية بدليل آخر غير هذه الآية ، وكذلك قوله : إنما يكون ذلك من قبول شهادة الكفار إذا عدم المسلمون وليس في هذه الآية إلا التسوية بينهما ، فكل شيء يعترضكم من الإشكال على دليلنا وتقديرنا الذي قدرناه آنفا ، فانظروه في موضعه هاهنا تجدوه مبينا إن شاء الله تعالى . 
				
						
						
