[ ص: 411 ] فصل في حفر البئر في المسجد قال المروذي    : سألت  أبا عبد الله  عن حفر البئر في المسجد  قال : لا قلت : فإن حفرت بئرا ترى أن يؤخذ المغتسل فيعطى به البئر قال : لا إنما ذلك للموتى وقال في الرعاية في إحياء الموات : إن  أحمد  رحمه الله لم يكره حفرها فيه وقال ابن حمدان    : إن كره الوضوء فيه كره حفرها فيه ، وإلا فلا . 
قال المروذي    : سمعت  أبا عبد الله  يقول : ثلاثة أشياء لا بد للناس منها الجسور والقناطر وأراه ذكر المصانع والمساجد ، وقال : قد كان ههنا قوم أخرجهم هذا الأمر إلى أن أباحوا السرقة فقالوا : لو سرق هذا لم يكن عليه قطع قلت لأبي عبد الله    : هؤلاء قوم كانوا قد مرقوا من الإسلام قال : نعم وقال :  أبو عبد الله  قبل موته بشيء يسير : قد دخلت إلى داخل المسجد فصليت على الحصر ، ثم قال  أبو عبد الله    : هذا المسجد الحرام  ينفقون عليه ويعمرونه . 
				
						
						
