[ ص: 315 ] فصل ( في التلاوة بألحان الخاشعين لا ألحان المطربين ) . 
وكره أصحابنا قراءة الإدارة وقال حرب    : هي حسنة . 
وقال في المستوعب : قراءة الإدارة وتقطيع حروف القرآن مكروه عنده . وكره  أحمد  قراءة الألحان وقال هي بدعة . قيل : يهجر من سمعها قال لا وقال في رواية يعقوب  لا يعجبني أن يتعلم الرجل الألحان إلا أن يكون حزمه مثل حزم أبي موسى    . فقال له رجل : فيكلمون ؟ قال : لا كل ذا . 
ورأيت في موضع آخر إلا أن يكون ذلك حزبه فيقرأ بحزن مثل صوت  أبي موسى    . 
وقال  الشافعي  في موضع : أكره القراءة بالألحان . 
وقال في موضع آخر : لا أكرهها قال أصحابه : حيث كرهها أراد إذا مطط وأخرج الكلام عن موضوعها ، وحيث أباحها أراد إذا لم يكن فيها تغيير لموضوع الكلام . 
وقال  القاضي عياض    : اختلفوا في القراءة بالألحان  فكرهها  مالك  والجمهور لخروجها عما جاء القرآن له من الخشوع والتفهم وأباحها  أبو حنيفة  وجماعة من السلف للأحاديث ; ولأنه سبب للرقة وإثارة الخشية وإقبال النفوس على استماعه . 
وقال الشيخ تقي الدين    : قراءة القرآن بصفة التلحين الذي يشبه تلحين الغناء مكروه مبتدع كما نص على ذلك  مالك   والشافعي   وأحمد بن حنبل  وغيرهم من الأئمة . 
				
						
						
