[ ص: 288 ] فصل قال في المغني والشرح لا يجوز أن يجعل القرآن بدلا من الكلام  لأنه استعمال له في غير ما هو له أشبه استعمال المصحف في التوسد ونحوه ذكره في الاعتكاف . 
وقال في الكافي قال  ابن عقيل    : ثم ذكر ما ذكره في المغني ولم يزده ، وذكر في الرعاية في الاعتكاف أن ذلك مكروه وهو الذي ذكره في التلخيص . 
				
						
						
