تنبيهات 
الأول : اختلف أي صلاة كانت ذلك ؟ ففي الصحيح عن [البراء] أن أول صلاة صلاها- أي : متوجها- صلاة العصر . 
والأكثر على أنها صلاة الظهر . 
قال الحافظ : والتحقيق أن أول صلاة صلاها في بني سلمة  الظهر ، وأول صلاة صلاها بالمسجد النبوي العصر .  
الثاني : قال الحافظ : طريق الجمع بين رواية ستة عشر وسبعة عشر شهرا ورواية الشك في ذلك ، أن من جزم ستة عشر لفق من شهر التحويل وشهر القدوم شهرا وألغى الأيام الزائدة ، ومن جزم بسبعة عشرة شهرا عدهما معا ، ومن شك تردد في ذلك ، وذلك أن القدوم كان في شهر ربيع الأول بلا خلاف ، وكان التحويل في نصف رجب من السنة الثانية على الصحيح .  [ ص: 58 ] 
وبه جزم الجمهور ورواه  الحاكم  بسند صحيح عن  ابن عباس ،  وقول  ابن حبان :  سبعة عشر شهرا وثلاثة أيام مبني على أن القدوم كان في ثاني عشر ربيع الأول . 
قال الحافظ : وأسانيد رواية ثلاثة عشر وتسعة عشر ونحوها شاذة . 
الثالث : فرض صوم رمضان على رأس سبعة عشر شهرا ،  وزكاة الفطر قبل العيد بيومين ، وصلى العيد بالمصلى وضحى ضحوه في ذي الحجة صلى وضحى بكبشين أحدهما عن أمته ، والآخر عنه وعن آله . 
روى ابن سعد  عن  ابن عمر   وأبي سعيد الخدري   وعائشة   -رضي الله تعالى عنهم- قالوا : نزل فرض شهر رمضان بعد ما صرفت القبلة إلى الكعبة بشهر في شعبان على رأس ثمانية عشر شهرا من مهاجر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في هذه السنة بزكاة الفطر قبل أن تفرض الزكاة في الأموال ، وأن تخرج عن الصغير والكبير ، والحر والعبد ، والذكر والأنثى ، صاع من تمر ، أو صاع من شعير ، أو صاع من زبيب أو مدان من بر ، وكان يخطب قبل الفطر بيومين ، فيأمر بإخراجها قبل أن يغدو إلى المصلى ، وقال : اغنوهم -يعني المساكين- عن طواف هذا اليوم ، وكان يقسمها إذا رجع ، وصلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- العيد يوم الفطر بالمصلى قبل الخطبة ، وصلى العيد يوم الأضحى ، وأمر بالأضحية ، وأقام بالمدينة عشر سنين يضحي كل عام . 
وروى ابن سعد  عن  ابن عمر   -رضي الله تعالى عنه- قال : أقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالمدينة عشر سنين لا يدع الأضحى . انتهى . 
قالوا : وكان يصلي العيدين قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ، وكان  بلال  يحمل العنزة بين يديه ، وكانت العنزة  للزبير بن العوام ،  قدم بها من أرض الحبشة ، فأخذها منه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- . 
وروى ابن سعد  عن  ابن عمر  رضي الله تعالى عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كانت تحمل له عنزة يوم العيد يصلي إليها . انتهى . 
قالوا : وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين ، فإذا صلى وخطب أتى بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بيده بالمدينة ، ثم يقول : اللهم هذا عن أمتي جميعا من شهد لك بالتوحيد ولي بالبلاغ ، ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بيده ، ثم يقول : هذا عن محمد وآل محمد ، فيأكل هو وأهله منه ويطعم المساكين ، وكان يذبح عند طرف الزقاق عند دار معاوية . 
قال محمد بن عمر الأسلمي :  وكذلك تصنع الأئمة عندنا بالمدينة .   [ ص: 59 ] 
وفيها : قدم  عبد الله بن مسعود   -رضي الله تعالى عنه- من الحبشة فسلم عليه- فلم يرد عليه [الصلاة] والسلام- وفيها : كانت أول غنيمة وقعت في الإسلام  في سرية عبد الله بن جحش   -رضي الله تعالى عنه- إلى نخلة . 
وفيها : أعرس  علي  بفاطمة   -رضي الله تعالى عنها- قاله مغلطاي  وغيره . 
قال المحب الطبري :  تزوجها في صفر ، وبنى بها في ذي الحجة على رأس اثنين وعشرين شهرا من التاريخ . 
قال  أبو عمر :  بعد وقعة أحد . 
وقال غيره : بعد بنائه  بعائشة  بأربعة أشهر ونصف . 
وروى  الإمام أحمد  في «المناقب»  وابن حبان  عن أنس -رضي الله تعالى عنه- قال : جاء أبو بكر ثم عمر يخطبان فاطمة  إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسكت ، ولم يرجع إليهما شيئا ، وقد تقدم في أبواب أولاده -صلى الله عليه وسلم- . 
وفيها ولد  النعمان بن بشير   والمسور بن مخرمة .  
النوع السادس : في حوادث السنة الثالثة .  
فيها : تزوج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بحفصة بنت عمر  في شعبان على الأصح ،  وزينب بنت خزيمة  أم المساكين في رمضان ، فمكثت عنده شهرين . 
وقيل : ثلاثة . 
وقيل : ثمانية ، وماتت . 
وفيها : مات عبد الله بن عثمان بن عفان   -رضي الله تعالى عنهما- ابن  رقية بنت رسول الله   -صلى الله عليه وسلم- وهو ابن ست سنين . 
وقيل : في الرابعة . 
وفيها تزوج  عثمان   -رضي الله تعالى عنه-  بأم كلثوم بنت سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- .  
وفيها : ولد  الحسن بن علي   -رضي الله تعالى عنهما- في منتصف رمضان ، وعلقت أمه  بالحسين  بعد خمسين ليلة . 
وفيها : كان تحريم الخمر . 
وقيل : في الرابعة كما سيأتي . 
قال الحافظ : والذي يظهر أن تحريمها كان عام الفتح سنة ثمان .  [ ص: 60 ] 
قال السيد : واستدل بشيء فيه نظر . 
وفيها : 
أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-  زيد بن ثابت  أن يتعلم كتاب يهود ، وقال : لا آمن أن يبدلوا كتابي . 
وفيها : صلى صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع ، قاله القطب .  
وقيل : في الرابعة ، ونزول آية التيمم ، وبراءة الله تعالى لأم المؤمنين  عائشة  مما رميت به ، وضياع العقد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					