تنبيه : لما نقل ابن الملقن  هذه الخصوصية عن  القضاعي  قال : وفي هذا نظر بالنسبة إلى غيره . 
قال الحضيري :  وفي هذا النظر نظر أيضا ، فإن ظاهره يقتضي منع الخصوصية في عدم الشهادة على الجور فإن غيره من الناس مثله في ذلك ، فلا تجوز الشهادة على الجور  مطلقا ، هذا يعني مقتضى كلامه ، وليس بجيد فإن من الجور ما هو محرم ، فلا تجوز الشهادة عليه ، ومنه مكروه فلا تجوز في حقه -صلى الله عليه وسلم- ، وتجوز في حق غيره ، كما في هذه القصة ، حيث حملنا ذلك على الكراهة كما في الصحيح ، فإنه سمى ذلك جورا ، وقال :  "أشهد غيري" ، وهذا ينبني على أمر آخر ، وهو المراد بالشهادة على الجور ، هل هي بحملها أو أدائها ؟ فإن قلنا : بحملها ، ففي حقه -صلى الله عليه وسلم- لا يجوز ذلك ، لأنه لا يقر على باطل ولا مكروه ، وأما غيره ، فالذي يظهر أنه يجوز مطلقا ، سواء كان محرما أو مكروها ، لأن الأمر دائر بين ظالم ومظلوم ، فتحمل الشهادة على ذلك يحتاج إليها المظلوم في خلاص حقه عند طلبه فلا يمتنع ، ولو كان الظالم لا يحتاجها . 
وإن قلنا : المراد الأداء ، فهي ممتنعة في حقه -صلى الله عليه وسلم- لأنه هو الحاكم والمشرع ، فلا يمكن ردها عند غيره ، اللهم إلا أن يقال : يشهد فيها ليحكم فيها بعلمه ، وهو محل نظر ، وأما غيره فلا يمتنع قطعا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					